نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٥ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
يقربها أحد من الرجال، إلا عند عدم النساء.
فإذا ولد المولود، يستحب أن يغسل، و يؤذن في اذنه اليمنى [١]، و يقام في اذنه اليسرى [٢]، و يحنك بماء الفرات إن وجد. فإن لم يوجد، فبماء عذب. فإن لم يوجد إلا ماء ملح، مرس فيه شيء من التمر أو العسل، ثمَّ يحنك به. و يستحب أن يحنك بتربة الحسين (عليه السلام).
و من حق الولد على والده أن يحسن اسمه. و الأسماء المستحبة جميع [٣] أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)، و أفضلها محمد و علي و الحسن و الحسين ثمَّ أسماء الأئمة (عليهم السلام).
و لا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره. و لا يكنيه «أبا القاسم» [٤] إذا كان اسمه «محمدا».
و يكره أن يسمي الرجل ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا.
فإذا كان يوم السابع، يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش إن [٥] كان ذكرا، أو نعجة إن كان [٦] أنثى، و هي سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار. فإن لم يعق الوالد عن ولده، ثمَّ أدرك، استحب له أن يعق عن نفسه. و لا يقوم [٧] مقام العقيقة الصدقة بثمنها. و إذا لم يتمكن من العقيقة، فليس عليه شيء. و إن تمكن بعد ذلك، استحب
[١] في ح، ن، ملك: «الأيمن» و في هامش م: «ص- الأيمن- صح».
[٢] في ح، ن، ملك: «الأيسر» و في هامش م: «خ، ص- الأيسر- صح».
[٣] في م: «فجميع».
[٤] في ن: «أبو القاسم».
[٥] في ح، خ، ن: «إذا».
[٦] في ح: «إن كانت» و في خ: «إذا كانت».
[٧] في ص، م: «تقوم».