نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨١ - «١٩» باب الإجارات
قيمتها يوم تعدى فيها.
فإن اختلفا في الثمن، كان على صاحبها البينة. فإن لم تكن له بينة، كان القول قوله مع يمينه. فإن لم يحلف، و رد اليمين على المستأجر منه، لزمه اليمين، أو يصطلحان [١] على شيء.
و الحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر و المستأجر منه، كانت البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه.
و من [٢] استأجر دابة، ففرط في حفظها أو علفها [٣] أو سقيها، فهلكت، أو عابت، كان ضامنا لها و لما يحدث فيها من العيب.
و الصانع (١) إذا تقبل عملا بشيء معلوم، جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثا. فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا، لم يجز له ذلك.
و إن قبل غيره بإذن صاحب العمل، ثمَّ هلك، لم يكن عليه شيء.
و إن قبله من غير إذنه، ثمَّ هلك، كان المتقبل الأول ضامنا له.
قوله: «الصانع إذا تقبل عملا بشيء معلوم، جاز أن يقبله غيره بأكثر من ذلك إذا كان أحدث فيه حدثا. و إن لم يكن أحدث فيه حدثا، لم يجز له ذلك».
كان ينبغي أن يقول بأقل من ذلك، أما بأكثر فلا معنى له.
الجواب: هذا الإيراد لازم. و قد اعتذر له تارة بأن «من» زائدة على رأي بعض النحاة، و تارة بأنها للتبعيض. و الكل تعسف.
[١] في هامش م: «خ، المصنف- يصطلحا- صح». و في ص: «يصلحا».
[٢] في م: «متى».
[٣] في خ: «تعليفها».