نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٧٦
كان موسرا، بجارية أو ثوب [١] تبلغ قيمته خمسة دنانير فصاعدا، و إن كان متوسطا، فبما بين الثلاثة دنانير إلى ما زاد عليها، و إن كان معسرا، بخاتم [٢] و ما أشبهه أو دينار فما زاد عليه. و تعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرجل و أمثال تلك المرأة في المتعة.
و إذا دخل بها، ثمَّ أراد طلاقها، فإن كانت لم تبلغ المحيض، و مثلها لا تحيض، و حد ذلك ما دون التسع [٣] سنين، لم يكن عليها منه عدة، و وجب عليه المهر كملا [٤] إذا سمى لها المهر، و إن لم يكن قد سمى المهر، كان عليه مثل مهر نسائها، و لا يجاوز خمسمائة درهم.
و إن كانت [٥] لا تحيض، و مثلها تحيض [٦]، كان عليها أن تعتد بثلاثة أشهر. فإذا مضت، فقد بانت منه، و ملكت نفسها.
و إن كانت ممن تحيض حيضا مستقيما، كان عليها أن تعتد بثلاثة أقراء، و هي الأطهار. فإذا (١) رأت الدم من الحيضة الثالثة،
المهور مطلق، فيحمل على ما إذا كانت قيمته دون خمسة دنانير.
قوله: «فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، ملكت نفسها، و لم يكن له عليها سبيل، إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تطهر من حيضها و تغتسل. فان عقدت على نفسها قبل الغسل، كان العقد ماضيا [٧] غير أنها تكون تاركة فضلا».
كيف قال: «لا يجوز»، و هي تقتضي التحريم، ثمَّ قال بعد ذلك: «تكون
[١] في ح: «فبجارية أو بثوب».
[٢] في خ: «فبخاتم».
[٣] في ح، خ، ملك، ن: «تسع».
[٤] في ح، ملك، ن: «كاملا».
[٥] في خ: «فإن كانت» و في ح، ملك: «و إن كانت ممن».
[٦] في م: «يحيض».
[٧] في ح: «فان العقد ماض».