نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦٩ - «٥» باب الخلع و المبارأة و النشوز و الشقاق
يقربها، كان عليه اليمين بالله «تعالى» أن الأمر على ما قال، و يخلي بينه و بينها و ليس عليه شيء.
«٥» باب الخلع و المبارأة و النشوز و الشقاق
الخلع و المبارأة مما يؤثران في كيفية الطلاق. و هو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق، كانت التطليقة بائنة.
و الفرق بينهما أن الخلع لا يكون إلا بشيء من جهة المرأة خاصة.
و المبارأة تكون من جهة المرأة و الرجل معا، و لا يختص ذلك واحدا [١] منهما دون الآخر.
و إنما (١) يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا،
كيف سمى [٢] المرأة مدعية؟ و إنما الرجل هو المدعي. و كان ينبغي أن تكون [٣] عليها اليمين.
الجواب: المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة لو تركها. و المرأة كذلك، و هي المطالبة، لأنها تريد إثبات ما يتسلط به على الفسخ، و لما كانت مدعية، كانت اليمين في جنبه.
باب الخلع [٤]
قوله: «و إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إني لا أطيع لك أمرا،
[١] في خ: «بذلك واحد» و في ص: «ذلك بواحد» و في ن: «ذلك واحد».
[٢] في ك: «تسمى».
[٣] في ح، ش: «يكون».
[٤] ليس «باب الخلع» في (ر، ش).