نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٧ - «٤» باب الصرف و أحكامه
ألف درهم في الحال.
و كذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك، ليتخلص به من الربا، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة.
و كذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا و ألفا غلة بألفين صحاحا أو بألفين غلة نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة.
و كذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم، و يشترط [١] معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء.
و إذا (١) باع الإنسان دراهم بالدنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير
قوله (رحمه الله) [٢]: «و إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير، لم يجز أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير، ثمَّ يشتري بها دراهم».
قوله: «مثلها» هل أراد في الصفة أو في الوزن؟ و إذا [٣] كانت مثلها فما المحذور؟ ثمَّ هل بين هذه المسألة و التي قبلها تناف؟ و هي قوله: «و إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير، و ساعره، كان ذلك جائزا».
الجواب: قد تقرر [١] في مذهبه أن الصرف مشروط [٤] بالتقابض، و إذا باعه الدنانير بالدراهم لم يملك البائع الدنانير حتى يقبضها، فاذا اشترى البائع شيئا بتلك الدنانير قبل قبضها، لم يصح البيع الثاني، لأنه اشترى بثمن غير مملوك، لأن الثاني
[١] في م: «يشترط».
[٢] ليس «(رحمه الله)» في (ر، ش، ك).
[٣] في ر، ش، «إن».
[٤] ليس «مشروط» في (ش).
[١] راجع النهاية، الباب ٤ من كتاب المتاجر، ص ١٢٦. و المبسوط، ج ٢ ص ٨٩ و ٩٧.