نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٥ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
و لا يجوز أخذ شيء مما ينثر في الأعراس و الإملاكات، إلا ما اعطي باليد أو علم من قصد صاحبه الإباحة لأخذه.
و لا بأس بأجر العقارات من الدور و المساكن، إلا إذا عمل فيها شيء من المحظورات و المحرمات.
و كذلك لا بأس بأجرة السفن و الحمولات، إلا ما علم أنه يحمل فيها و عليها شيء من المحرمات [١].
و لا بأس ببيع الخشب لمن يجعله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأن الوزر على من يجعله كذلك، لا على الذي باع الآلة.
و لا بأس ببيع عظام الفيل و التكسب بصنعته و اتخاذ الأمشاط منها و غير ذلك.
و لا بأس ببيع جلود السباع، مثل الفهد و الأسد و النمر و غير ذلك إذا كانت مذكاة.
و لا يجوز بيع السرقة و الخيانة و شراؤهما إذا عرفهما الإنسان بعينهما.
فإذا لم يعرفهما بعينهما، لم يكن به بأس.
و من وجد عنده سرقة، كان ضامنا لها، إلا أن يأتي على شرائها ببينة.
و لا بأس أن يشتري من السلطان الإبل و الغنم و البقر إذا أخذها من الصدقة و إن لم يكن هو مستحقا لها. و كذلك الحكم في الأطعمة.
و الحبوب.
و لا بأس بعمل الأشربة المباحة و أخذ الأجر عليها.
[١] في ملك: «المحظورات».