نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦٠ - «٤» باب الظهار و الإيلاء
ثمَّ إنه ينقسم (١) قسمين: قسم منه [١] يجب فيه الكفارة قبل
باب الظهار [٢]
قوله: «الظهار ينقسم قسمين، فمنه ما يجب فيها الكفارة قبل المواقعة، و منه ما لا يجب إلا بعد المواقعة. فالأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه، و لا يعلقه بشرط، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها. فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى. و الضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله، أو يواقعها. فمتى واقعها، كانت [٣] عليه كفارة واحدة. فإن كفر قبل أن يواقع، ثمَّ واقع، لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة، و كان عليه إعادتها.
و متى فعل ما ذكر أنه لا يفعله، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة، فإن واقعها بعد ذلك، كان عليه كفارة أخرى إذا فعل ذلك متعمدا. فإن فعله ناسيا، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة».
قوله: «إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها» ما معنى هذا الكلام؟
و في القسم الثاني متى يكون مظاهرا منها؟
و هل إذا لم يفعل ما شرط أنه لا يفعله يجوز وطؤها قبل أن يقع الشرط؟
و هل إذا وطأ ناسيا لم يكن له حكم في القسمين أم في القسم الآخر؟
و المسألة مضطربة، و المقصود شرحها.
الجواب: صورة المطلق أن يقول: «أنت كظهر أمي» فهذا يجب عليه الكفارة
[١] في متن خ: «منهما».
[٢] ليس «باب الظهار» في (ح، ر، ش).
[٣] في ح، ر، ش: «كان».