نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٥ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه
ثمنها و غرمه عن ولدها.
و لا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موت أولادهن على كل حال.
و لا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن إلا في ثمن رقبتهن بأن يكون دينا على مولاها.
و إذا مات السيد و خلف أم ولد و ولدها و أولادا، جعلت في نصيب ولدها، فإذا حصلت من نصيبه، انعتقت في الحال. و إن لم يخلف الميت غيرها، انعتقت بنصيب ولدها، و استسعيت فيما [١] لباقي الورثة من غيرها.
و لا بأس (١) أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا
قوله: «و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي. و لا بأس بوطء من هذه صفتها و ان كان فيه الخمس لمستحقه».
كيف قال: «فيه الخمس»؟ و إنما هو كله للإمام لأنه قال في باب الأنفال [١]: «و إذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام، فغنموا، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره».
الجواب: ما يسبيه الظالمون ممن ليس بمسلم و [٢] ليس بمؤمن قد يكون بالسرقة، و قد يكون بالقهر لا مع سرية، و قد يكون بسرية لم يؤذن لها، و لا يختص الإمام إلا بما تغنمه السرية، و لما كان كل واحد من الأقسام ممكنا، أخذ الشيخ (رحمه الله) أقل مرتبة، و هي الخمس، و السبي في اللغة الاسترقاق و لا يلزم من قوله: «يسبيه الظالمون» أن يكون عن سرية.
[١] في ب، ص، ملك: «فيما بقي الباقي».
[٢] في ك: «أو».
[١] الباب ١٣ من كتاب الزكاة، ص ٤٥١، ج ١.