نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٥ - «١٦» باب الرهون و أحكامها
المرتهن مع يمينه بالله. فإن أقام الراهن بينة أن المرتهن ضيعة أو فرط فيه، لزمه ضمانه، و لم يقنع منه باليمين.
و إن (١) اختلفا في قيمة الرهن، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الرهن.
فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال، كان على المرتهن البينة. فإن لم يكن معه بينة، فعلى صاحب الرهن اليمين.
و قد روي (٢) [١]: «أن القول قول المرتهن مع يمينه، لأنه أمينه، و البينة
باب الرهن
قوله: «فإن اختلفا في قيمة الرهن، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله «تعالى» و يضمن بقيمته [١] يوم هلك دون يوم رهن الرهن.
فان قال صاحب الرهن: أنا لا أعلم قيمته يوم هلك لكن يوم رهن فما [٢] الحكم في ذلك؟
الجواب: هذا القول عندي ضعيف. و الوجه ما ذكره في المبسوط [٣] من أن القول قول المرتهن مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه الراهن، فيؤخذ منه ما أقر به، و يحلف على ما أنكره.
قوله: «و قد روي: أن القول قول المرتهن مع يمينه بالله، لأنه أمينه، و البينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه».
لم كانت هذه الرواية بعكس الدعاوي في كون اليمين على المدعى عليه؟
[١] في ك: «بقيمة».
[٢] في ح، ر، ش: «ما».
[٣] لم نعثر عليه في المبسوط.
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٧ من كتاب الرهن، ح ٤، ص ١٣٨.