نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٧ - «١٢» باب بيع الثمار
«١٢» باب بيع الثمار
إذا أراد الإنسان بيع ثمرة من شجرة بعينها فلا يبعها إلا بعد أن يبدو صلاحها إذا باعها سنة واحدة- و حد بدو صلاحها إن كان كرما أن ينعقد الحصرم، و إن كان شجر الفواكه أن ينعقد بعد ما يسقط عنه الورد، و إن كان نخلا فحين يصفر البسر و يتلون- فإن باع قبل أن يبدو صلاحها، لم يكن البيع ماضيا. و متى هلكت الثمرة، و الحال هذه، كانت من مال البائع دون مال المبتاع. و متى باعها بعد بدو صلاحها ثمَّ هلكت، كان من مال المبتاع دون البائع. و متى أراد بيع الثمرة سنتين فصاعدا، جاز أن يبيعها و إن لم يبد صلاحها. فإن خاست في سنة، زكت في الأخرى. و إن أراد بيعها سنة [١] واحدة قبل أن يبدو صلاحها، و يكون معها شيء من غلة الأرض من الخضر أو غيرها، كان أيضا جائزا. و إذا كانت الثمرة أنواعا كثيرة، و بدا صلاح بعضها و [٢] أدرك، جاز بيع الجميع. فإن هلك منها نوع أو خاس، كان الثمن في النوع الآخر.
و متى (١) باع الإنسان نخلا قد أبر و لقح، كانت ثمرته للبائع دون
قوله: «و متى باع الإنسان نخلا قد [٣] أبر و لقح، كانت ثمرته للبائع دون
[١] في غير (م): «في سنة».
[٢] في ح، خ، ص، م، ن: «أو». و في هامش (م): «خ، المصنف- و أدرك- صح».
[٣] في ح، ر، ش: «و قد».