نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٤ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
فإن لم يكن حيا، كانوا رقا لأولاده، و يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت، و إلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام.
و إذا [١] كان للرجل جارية رزق [٢] منها ولدا، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا. فإن مات الولد، جاز له بيعها. و يجوز [٣] بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها. فإن مات الرجل و لم يخلف غيرها، بيعت، و قضي بثمنها دينه. و إن كان له مال غيرها، جعلت من نصيب ولدها، و تنعتق.
و لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي [٤] مكاتبتها.
و لا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته، لأن ما يملكه مملوكه، فهو ملكه.
«١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
إذا حضر [٥] المرأة الولادة، فلتخل [٦] بها النساء لتولي أمرها، و لا
إلا على رأي شذاذ من الجمهور. و ذلك يدل على أن لواحق الإسلام يتعلق به بإظهار كلمة الإسلام.
[١] في هامش م: «س، خ- و إن- صح».
[٢] في ح، ص، ملك: «و رزق».
[٣] في ح، خ زيادة «له».
[٤] في ح، ح، ن: «تنقضي» و في ملك «يقضى».
[٥] في ح: «حضرت».
[٦] في ص: «فليخل».