نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٩ - «١٢» باب الولادة و العقيقة و السنة فيهما و حكم الرضاع
و إن طلبت الحرة أجر [١] الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد، فإن كان أبوه قد مات، كان أجرها من مال الصبي. و كذلك إن أرضعته من لبان [٢] خادمة لها، كان لها أجر مثلها في الرضاع.
و متى (١) وجد الرجل من ترضع [٣] ولده بأجرة مخصوصة، و رضيت الام [٤] بذلك، كانت هي أولى به من غيرها، فإن طلبت أكثر من ذلك، لم يكن ذلك لها على حال، و جاز للأب أن يأخذ الولد منها، و يسترضع غيرها.
و الام أولى بالولد من الأب مدة الرضاع. فإذا خرج عن حد الرضاع، كان الوالد أحق به منها إذا كان الولد ذكرا، فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج، فإن تزوجت، كان الوالد أحق بها. و إن كان الوالد قد مات، كانت هي أحق به من الوصي،
قوله: «و متى وجد الرجل من يرضع ولده بأجرة مخصوصة، و رضيت الأم بذلك، كانت هي أولى به من غيرها».
فان كان للأب من يرضع الولد بغير اجرة هل له أخذه من الام و أن لا يعطيها اجرة؟
الجواب: إن رضيت الأم بأخذه بغير اجرة، و إلا كان له تسليمه إلى من يرضعه بغير اجرة.
[١] في ح، ملك: «اجرة».
[٢] في ح، خ: «لبن».
[٣] في غير (م): «يرضع».
[٤] ليس «الأم» في (ب، د).