نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٣ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة
من الثمرة، و عليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة و لا نقصان.
و يكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة. فإن شرط ذلك على المساقي، أو شرط له، وجب عليهما الوفاء بما شرطا، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية، و لا يلزمه حينئذ شيء مما شرط [١] عليه على حال.
و خراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي، إلا أن يشرط ذلك على المساقي، فيلزمه حينئذ الخروج منه.
و من (١) أخذ أرضا ميتة فأحياها، كانت له، و هو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب، و كان للسلطان طسق الأرض، و إن عرف لها رب، كان له خراج الأرض و طسقها [٢].
فإن (٢) شرط على صاحب الأرض أنه يحييها، و يكون ارتفاعها له [٣] مدة
قوله: «و من أخذ أرضا ميتة فأحياها، كانت له، و هو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب، و كان للسلطان طسق الأرض، فإن عرف لها رب، كان له خراج الأرض و طسقه».
ما الطسق؟ و قوله: «فان عرف لها رب كان له خراج الأرض و طسقه» هل أرادهما أم [٤] واحدا منها أم هما اسمان لشيء واحد؟
الجواب: الطسق الوظيفة على المزارع [٥]، و هو فارسي معرب، و هو كالأجرة، و أراد بالخراج و الطسق هنا شيئا واحدا.
قوله (رحمه الله) تمام المسألة التي قبل هذه: «فان شرط على صاحب
[١] في ص: «اشترط».
[٢] في ص، م، ن، ملك: «طسقه».
[٣] ليس «له» في غير (ح، م).
[٤] في ك: «أو».
[٥] في ك: «الطسق و الوظيفة على الزرع».