نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٤ - «٣» باب الربا و أحكامه و ما يصح فيه و ما لا يصح
و لا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد، و ما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج.
و لا يجوز بيع السمسم بالشيرج، و لا الكتان بدهنه، بل ينبغي [١] أن يقوم كل واحد منهما على انفراده.
و لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا و إن اختلف جنسه، و لا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك، لأن ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد.
و حكم الزبيب و تحريم التفاضل فيه و إن اختلف جنسه، مثل التمر سواء، لأن جميعه في حكم الجنس الواحد.
و لا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا، و لا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا [٢]، و لا يجوز نسيئة.
و لا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا، و لا يجوز نسيئة.
و كذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا [٣]، و لا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس [٤] متفاضلا لا نقدا و لا نسيئة.
و لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل، و تجنبه أفضل.
و العصير و البختج لا يجوز التفاضل فيهما. و يجوز بيع ذلك مثلا بمثل
[١] ليس «ينبغي» في غير (ح، م).
[٢] في ح: «يدا بيد». و في ص: «نقدا».
[٣] في ح زيادة «نقدا و لا نسيئة».
[٤] في ملك: «بالدبوس».