نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩١ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
الحمل، أو تمضي [١] عليه أربعة أشهر و عشرة أيام. فإن أراد وطءها قبل ذلك، وطأها فيما دون الفرج. و كذلك من اشترى جارية، و أراد وطءها قبل الاستبراء، جاز له ذلك فيما دون الفرج. و التنزه عن ذلك أفضل.
و لا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد، مباح له ذلك.
و لا يجمع بين الأختين في الوطء. و يجوز له أن يجمع بينهما في الملك و الاستخدام.
و كذلك لا بأس أن يجمع بين الام و البنت في الملك، و لا يجمع بينهما في الوطء. فمتى وطأ الام، حرم عليه وطؤ البنت، و كذلك إن وطأ البنت، حرم عليه وطؤ الأم.
و لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه، أو قبلها بشهوة، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه. و يجوز له أن يملكها و إن وطأها أبوه.
و حكم الابن حكم الأب سواء في أنه إذا وطأ جارية، أو قبلها، أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها، حرمت على الأب.
و جميع المحرمات اللواتي قدمنا [١] ذكرهن بالنسب و السبب [٢] في العقد، يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان.
و لا يجوز للرجل وطؤ جاريته إذا كان قد زوجها من غيره، إلا بعد مفارقة الزوج لها، و انقضاء عدتها.
[١] في خ: «يمضي».
[٢] في خ: «بالسبب و النسب».
[١] في الباب ٢، ص ٢٨٩.