نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٩ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان
استبراؤها على كل حال.
و إذا كانت الجارية لامرأة، جاز للذي يشتريها [١] وطؤها قبل الاستبراء. و الأفضل استبراؤها قبل الوطء مثل التي تكون للرجل.
فإن اشترى جارية، و أعتقها [٢] قبل أن يستبرئها، جاز له العقد عليها، و حل له وطؤها. و الأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء.
و متى (١) أعتقها، و كان قد وطأها، جاز له العقد عليها و وطؤها، و لم يكن
قوله: «و متى أعتقها، و كان قد وطأها، جاز له العقد عليها و وطؤها، و لم يكن عليها استبراء على حال. و إن أراد غيره العقد عليها، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها، و هي ثلاثة أشهر».
كيف قال (رحمه الله): «إلا بعد خروجها من عدتها»؟ و من أين عليها في هذه المسألة عدة؟
الجواب: مستنده ما رواه [١] زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الأمة إذا غشيها سيدها، ثمَّ أعتقها، فإن عدتها ثلاث حيض. فان مات عنها فأربعة أشهر و عشرا [٣].
و ما رواه [٢] الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل تحته السرية يعتقها، فقال [٤]: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي [٥] ثلاثة أشهر. و إن توفي عنها مولاها، فعدتها أربعة أشهر و عشرا.
[١] في خ: «جاز للمشتري».
[٢] في م: «فأعتقها».
[٣] في ح، ر، ش: «و عشرة أيام».
[٤] في ك: «قال».
[٥] في ك: «تقضى».
[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٤٣ من أبواب العدد، ح ٥، ص ٤٧٥.
[٢] الوسائل، ج ١٥ الباب ٤٣ من أبواب العدد، ح ١، ص ٤٧٤.