نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٧ - «٦» باب البيع بالنقد و النسيئة
النقد ما شرط. فإن لم يذكر نقدا بعينه، كان له ما يجوز بين الناس. و إن اختلف النقد، كان البيع باطلا [١].
«٦» باب البيع بالنقد و النسيئة
من باع شيئا بنقد [٢]، كان الثمن عاجلا. و إن باعه و لم يذكر لا نقدا و لا نسيئة، كان أيضا الثمن حالا [٣]. فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر بعد أن يكون الأجل معينا، و لا يكون مجهولا مثل قدوم الحاج و دخول القافلة [٤] و إدراك الغلات و ما يجري مجراها، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا. و كذلك إن باع بنسيئة و لم يذكر الأجل أصلا، كان أيضا البيع باطلا.
فإن (١) ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: «ثمن هذا
قوله [٥]: «و إن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين بأن يقول: «ثمن هذا المتاع كذا عاجلا و كذا آجلا»، ثمَّ أمضى البيع، كان له أقل الثمنين و أبعد الأجلين».
كيف ذلك و الثمن القليل مع الأجل القريب؟ فان لم يصح ما كان مقرونا به، كان بغير أجل.
[١] ليس «و ان اختلف النقد كان البيع باطلا» في (خ، ص، م)، و لكنه مكتوب في هامش (م) مع علامة الزيادة.
[٢] في خ، ن، م: «بالنقد». و في هامش م: «بخط المصنف- بنقد- صح».
[٣] في ح، ملك: «عاجلا».
[٤] في م: «القوافل».
[٥] في ك: «(رحمه الله)».