نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٨ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
«١» باب ضروب النكاح
النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة و لا شهور معينة. و به تلحق الأولاد و تجب النفقة. و يستحب فيه الإعلان و الإشهاد عند العقد. و به تجب الموارثة.
و هو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
و نكاح المتعة و هو المنعقد بأجل معلوم و مهر معين. و بهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة. و متى لم يذكر فيه الأجل و إن سمي متعة، كان النكاح دائما. و متى لم يذكر فيه [١] المهر مع الأجل، كان العقد غير صحيح.
و نكاح بملك الأيمان. و هو يختص بالإماء دون الحرائر.
و نحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح، و نفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله.
«٢» باب ما أحل الله «تعالى» [٢] من النكاح و ما حرم منه
المحرمات من النساء على ضربين: ضرب منهن يحرمن بالنسب،
[١] ليس «فيه» في (ص، م، ملك).
[٢] في خ: «عز و جل».