نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٩ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه
و ضرب منهن يحرمن بالسبب، و ما عداهما فمباح العقد عليهن.
فاللواتي [١] يحرمن بالنسب: الام و إن علت، و البنت و إن نزلت، و العمة (١) و الخالة و إن علتا، و الأخت و بناتها و إن نزلن، و بنات الأخ و إن نزلن. و لا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء المذكورات.
و اللواتي يحرمن بالسبب، فعلى ضربين: ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال، و الضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال.
و اللواتي [٢] يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال، فجميع المذكورات من جهة النسب يحرم مثلهن من جهة الرضاع. و نحن نبين كيفيته في
قوله: «و العمة و الخالة و إن علتا».
هل أراد أم العمة وجدتها هكذا في الصعود أم أراد عمته و عمة أبيه و عمة جدته هكذا في الصعود؟
فان كان أراد الأول فلو أن أم العمة غير جدة الرجل، و يكون عمة [٣] من قبل الأب، هل تحرم أمها أم لا؟
الجواب: بل أراد عمته و عمة أبيه و عمة جده و إن علت.
و تحرم أم العمة من الأب و إن لم تكن أم العمة جدته، لأنها تكون منكوحة جده. أما لو كانت أم أم عمته من قبل الأم أو الأب، أمكن أن لا تحرم، لأن أم أمها قد لا تكون منكوحة لأحد أجداده.
[١] في ح، خ: «و اللواتي» و في ص: «فأما اللواتي».
[٢] في م: «فاللواتي».
[٣] في ح: «عمته».