نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٦٨ - «٤» باب الظهار و الإيلاء
نفسه و يرتئي في أمره. فإن كفر عن يمينه، و راجع زوجته، فلا حق لها عليه. و إن أقام على عضلها و الامتناع من وطئها، خيره الحاكم بين أن يكفر و يعود إلى زوجته أو يطلق. فإن أبي الرجوع و الطلاق جميعا، و أقام على الإضرار بها، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب، و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفيء إلى أمر الله، و يرجع إلى زوجته، أو يطلقها.
فإن طلقها، كان عليها العدة من يوم طلقها، و هو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة. فإن خرجت من عدتها، لم يكن له عليها رجعة.
و لا يكون الإيلاء إلا بأسماء الله «تعالى». و متى آلى بغير اسم [١] الله «تعالى» [٢] أو حلف بالطلاق أو العتاق و ما أشبه ذلك. أن لا يطأ زوجته، فليرجع إليها و ليطأها، و ليس عليه كفارة.
و متى آلى أن لا يقرب زوجته و هي مرضعة، خوفا من حملها، فيضر ذلك بالولد، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأنه حلف في صلاح.
و لا يقع الإيلاء إلا بعد الدخول بها. فإن آلى قبل الدخول بها [٣]، لم يكن له تأثير.
و المتمتع بها، لا يقع بها إيلاء [٤] على حال.
و إذا (١) ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها، و زعم الرجل أنه
قوله: «و إذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها، و زعم الرجل [٥] أنه يقربها، كان عليه اليمين بالله «تعالى» أن الأمر على ما قال».
[١] في ملك: «أسماء».
[٢] ليس «تعالى» في (م).
[٣] ليس «بها» في (م).
[٤] في ص، ملك: «الإيلاء».
[٥] في ح، ر، ش: «هو» بدل «الرجل».