نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٩ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
و بيع الجري، و المارماهي، و الطافي، و كل سمك لا يحل أكله، و كذلك الضفادع و السلاحف، و جميع ما لا يحل أكله، حرام بيعه و التكسب به و التصرف فيه.
و معونة الظالمين و أخذ الأجرة على ذلك محرم محظور.
و كل شيء غش فيه، فالتجارة فيه و التكسب به بالبيع و الشراء و غير ذلك حرام محظور.
و تعليم ما حرمه الله «تعالى» و تعلمه، و أخذ الأجرة على ذلك، محظور في شريعة الإسلام.
و معالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام.
و بيع السلاح لسائر الكفار و أعداء الدين حرام. و كذلك عمله لهم، و التكسب بذلك، و معونتهم على قتال المسلمين و أخذ الأجرة على ذلك حرام.
و كسب (١) المغنيات و تعلم الغناء حرام.
باب المكاسب المحظورة
قوله (رحمه الله): «و كسب المغنيات و تعلم الغناء حرام». ثمَّ قال بعد ذلك:
«و لا بأس بأجر المغنية في الأعراس إذا لم يغنين [١] بالأباطيل [٢]، و لا يدخلن على الرجال، و لا يدخل الرجال عليهن».
الجواب: هذان يجريان مجرى العام و الخاص، فالتحريم الأول على العموم،
[١] في ك: «لم تتغن».
[٢] في ح: «بالباطل».