نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٨ - «٤» باب المكاسب المحظورة و المكروهة و المباحة
و كل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء، قليلا كان أو كثيرا. و كذلك حكم الفقاع حكمه، فإن شربه و عمله و التجارة فيه و التكسب به حرام محظور.
و كل طعام أو شراب حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة أو شيء من المحظورات و النجاسات، فإن شربه و عمله و التجارة فيه و التكسب به و التصرف فيه حرام محظور.
و جميع النجاسات محرم التصرف فيها و التكسب بها على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس بشربه و الاستشفاء [١] به عند الضرورة.
و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و التصرف فيه و التكسب به حرام محظور.
و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فيها و التكسب بها محظور، مثل القردة [٢] و الفيلة و الدببة [٣] و غيرها من أنواع المسوخ.
و الرشا في الأحكام سحت.
و كذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه لا بأس ببيعه و شرائه و أكل ثمنه و التكسب به.
و بيع جميع السباع و التصرف فيها و التكسب بها محظور، إلا الفهود خاصة، فإنه لا بأس بالتكسب بها و التجارة فيها، لأنها تصلح للصيد.
و لا بأس بشري الهر و بيعه و أكل ثمنه.
[١] في م: «الاشتفاء» و في هامشه: «بخط المصنف- و الاستشفاء به- صح».
[٢] في خ زيادة «و الخنازير».
[٣] في ح: «و الفيلة و الذئبة و الخنزير و غيرها.».