نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤١ - «٢» باب كيفية أقسام الطلاق
ثمَّ أراد طلاقها قبل الدخول بها، طلقها [١]. فإذا طلقها، فقد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
و إذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها، و لم تكن قد بلغت مبلغ النساء، و لا مثلها في السن قد بلغ ذلك، و حد ذلك دون تسع سنين، فليطلقها أي وقت شاء. فإذا طلقها، فقد بانت منه في الحال، و هو خاطب من الخطاب.
و متى كان لها تسع سنين فصاعدا، و لم تكن حاضت [٢] بعد، و أراد طلاقها، فليصبر عليها ثلاثة أشهر، ثمَّ يطلقها [٣] بعد ذلك إن شاء [٤].
و حكم الآئسة من المحيض، و مثلها لا تحيض [٥]، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء. و حد ذلك خمسون سنة فصاعدا.
و متى كانت آيسة من المحيض، و مثلها تحيض [٦]، استبرأها بثلاثة أشهر، ثمَّ طلقها بعد ذلك. و حد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة.
و إذا (١) أراد أن يطلق امرأته، و هي حبلى مستبين حملها، فليطلقها
قوله: «و إذا أراد أن يطلق امرأته، و هي حبلى مستبين حملها، فليطلقها أي وقت شاء. فاذا طلقها واحدة، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها. فاذا راجعها، و أراد طلاقها للسنة، لم يجز له ذلك حتى تضع ما في بطنها.
لم لا يجوز أن يطلقها طلاق السنة؟
[١] ليس «طلقها» في (ص) و ضرب عليه في (م).
[٢] في ح: «قد حاضت».
[٣] في ح: «طلقها» و في ن: «ليطلقها».
[٤] ليس «إن شاء» في (ح، م).
[٥] في م: «لا يحيض».
[٦] في م: «لا يحيض».