نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
و الطريق (١) إذا تشاح عليه أهله، فحده سبع أذرع.
و إذا (٢) كان للإنسان [١] رحى على نهر، و النهر لغيره، و أراد صاحب
قوله: «و الطريق إذا تشاح أهله، فحده، سبعة أذرع».
هل أراد بذلك الطريق المستحدث أم القديم؟ و هل أراد بأهله ملاكه أم من كان له على ذلك الطريق ملك و إن كان مسلوكا للمسلمين؟ و كيف إذا كانوا ملاكه يجب أن يخرجوا سبعة أذرع؟
الجواب: ليس المراد بذلك إلا الطريق الذي يستجد بين الدور في الأماكن المباحة.
و إنه [٢] مع التشاح يجعل الطريق سبعة أذرع.
و في رواية خمسة أذرع. و هي أصح طريقا. روى [١] أبو العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال [٣]: إذ تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم: سبعة أذرع، و قال بعضهم: أربعة أذرع، فقال (عليه السلام): لا، بل خمسة أذرع.
و السبعة رواية السكوني [٢]. عن أبي عبد الله (عليه السلام).
فالعمل برواية أبي العباس أولى، لسلامتها و مطابقتها للأصل.
قوله: «و إذا كان لإنسان رحى على نهر، و النهر لغيره، و أراد صاحب الماء أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى و موافقته».
هل هذا مطلق أم تكون [٤] الرحى قد تركت تركا مستحقا؟ فان كان مطلقا،
[١] في ص: «لإنسان». و في هامش (م): «ص، ح- لإنسان- صح».
[٢] في ك: «فإنه».
[٣] ليس «قال» في (ك).
[٤] في ح، ر، ش: «يكون».
[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٥ من كتاب الصلح، ح ١، ص ١٧٣.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ١١ من كتاب إحياء الموات، ح ٥، ص ٣٣٩.