نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧٥ - «١٠» باب المتعة و أحكامها
معتقدة للحق. فإن لم يجد بهذه الصفة، و وجد مستضعفة، جاز أن يعقد عليها.
و لا بأس بالمتعة باليهودية و النصرانية، و يكره التمتع بالمجوسية، و ليس ذلك بمحظور، إلا أنه متى عقد على واحدة منهن، منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.
و لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور.
و ليس على الرجل أن يسألها: هل لها زوج أم لا [١]، لأن ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة. فإن اتهمها في ذلك، احتاط في التفتيش عن أمرها. و إن لم يفعل، فليس عليه شيء.
و لا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي، و يدخل بها. فإن كانت البكر بين أبويها، و كانت دون البالغ [٢]، لم يجز له العقد عليها، إلا بإذن أبيها. و إن (١) كانت بالغا [٣] أو [٤] قد بلغت
«مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [١].
قوله: «و إن كانت بالغا أو [٥] قد بلغت حد البلوغ، و هو تسع سنين إلى عشر، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها».
قوله: «بالغا أو [٦] قد بلغت حد البلوغ» أ هما قسمان أو قسم واحد؟
و قوله: «و هو تسع سنين إلى عشر» ما الفائدة في هذه الغاية؟ فاما أن يكون التسع
[١] في ح زيادة «إذا كانت عفيفة مستورة دينة».
[٢] في ح، خ: «البالغة».
[٣] في خ، ملك: «بالغة».
[٤] في غير (م): «و».
[٥] في ح: «بالغة و» و ليس «قد» في (ح، ر، ش).
[٦] في ح: «بالغة و» و ليس «قد» في (ح، ر، ش).
[١] البقرة: ١٤٩ و ١٥٠.