نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٥٢ - «٣» باب اللعان و الارتداد
عليه. و إن أقام على ما ادعاه، قال له: قل: «إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين». و إذا [١] قالها، قال للمرأة: «ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل؟» فإن اعترفت به [٢]، رجمها حتى تموت. و إن أنكرت، قال لها:
«اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفك به من [٣] الفجور». فإن شهدت مرة، قال لها: اشهدي ثانية. فإذا شهدت، أمرها أن تشهد ثالثة. فإذا شهدت [٤]، طالبها أن تشهد رابعة. فإذا شهدت، وعظها كما وعظ الرجل، و قال لها: «اتق الله عز و جل [٥]، فإن غضب الله شديد.
و إن كنت قد اقترفت ما قد [٦] رماك به، فتوبي إلى الله، فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة». فإن (١) اعترفت بالفجور، رجمها. و إن أقامت على تكذيب الزوج، قال لها: قولي: «إن غضب الله علي إن كان من الصادقين». فإذا قالت ذلك، فرق الحاكم بينهما، و لا تحل [٧] له أبدا، و كان عليها العدة من وقت لعانها.
و متى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات، كان عليها الحد حسب ما قدمناه. فإن أكذب نفسه بعد مضي اللعان، لم يكن عليه
قوله: «و إن اعترفت بالفجور، رجمها».
هل يحتاج في اعترافها إلى أربع مرات أم تكفي [٨] المرة الواحدة؟
و هل يعتبر كونها محصنة أو غير محصنة؟
[١] في م: «فإذا».
[٢] ليس «به» في (م).
[٣] في ح: «قذفني من».
[٤] في هامش م، خ زيادة «ثالثة».
[٥] ليس «عز و جل» في (م).
[٦] ليس «قد» في (ص، م).
[٧] في م: «لم تحل».
[٨] في ح، ر، ش: «يكفي».