نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٩ - «٢» باب كيفية أقسام الطلاق
سنه أقل من ذلك، أو [١] لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلق عنه، اللهم إلا أن يكون قد بلغ، و كان فاسد العقل، فإنه، و الحال على ما ذكرناه، جاز طلاق الولي عنه.
و الحر إذا كان تحته أمة، فطلاقها تطليقتان.
فإذا طلقها ثنتين [٢]، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فإن وطئها مولاها، لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى تدخل في مثل ما خرجت [٣] منه من نكاح.
فإن اشتراها الذي كان زوجها، لم يجز له وطؤها حتى يزوجها رجلا، و يدخل بها، ثمَّ يطلقها أو يموت عنها. فإذا حصل ذلك، جاز له بعد ذلك وطؤها بالملك.
و متى (١) طلقها واحدة ثمَّ أعتقت، بقيت معه على تطليقة واحدة.
و إنما لم يقل: يطلق السلطان، لأن لفظ الولي أعم من السلطان، فيدخل فيه السلطان.
و الذي أراه: أنه لا يصح طلاق الصبي. و الروايات الأول طريقها ابن بكير و هو فطحي، و عثمان بن عيسى و هو واقفي، و كذا سماعة. مع أنها منافية للأصل.
قوله: «و متى طلقها واحدة ثمَّ أعتقت، بقيت معه على تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك، و طلقها الثانية [٤]، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
لو تزوجت بزوج بعد العتق ثمَّ تزوجها الأول هل يبقى معه على واحدة أم على ثلاث؟
[١] في غير (م): «و».
[٢] في ص: «اثنتين».
[٣] في ح: «قد خرجت».
[٤] في ح، ر، ش: «الثالثة».