معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٢٠ - العقر
سبيل التوقف و لا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
«لسان العرب، و المصباح المنير (عقد)، و الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٧، و القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٠، و التعريفات ص ١٥٣، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٧، ٢٤٨، و الموسوعة الفقهية ٦/ ١٤٤، ١٤٥، ٩/ ٣٧٥، ١٢/ ٧١، ١٩٨، ٢٨/ ٢٢٠».
العقر:
- بفتح العين-: لغة: الجرح، يقال: «عقر الفرس و البعير بالسيف عقرا»: قطع قوائمه.
و أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف و هو قائم.
و العقر لا يكون إلّا في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.
و العقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.
و في حديث النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنه قال: «لا إسعاد و لا عقر في الإسلام» [أحمد ٣/ ١٩٧].
قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.
- و من معاني العقر: العقم، و هو: استعقام الرحم، و هو أن لا تحمل، يقال: «عقرت المرأة» فهي: عاقر.
و جاء في التنزيل حكاية عن نبي اللّه زكريا- (عليه السلام)-:.
وَ كٰانَتِ امْرَأَتِي عٰاقِراً. [سورة مريم، الآية ٨]: أي عقيما، و لا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.
- و العقر- بضم العين- في اللغة: الجرح.
و العقر: الأصل، و منه: «عقر الدار»: أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، و منه حديث: «ما غزا قوم في عقر