معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٠ - فائدة
قال البعلى: عقد ورقي و كلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. و له حقيقة، فمنه ما يقتل، و منه ما يمرض، و ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، و منه ما يفرق بين المرء و زوجه و ما يبغض أحدهما في الآخر، أو يحبب بين الاثنين.
و اختلف الفقهاء في حكم الساحر:
فقال بعضهم: يجب قتله، و قال بعضهم: هو كافر، لكن لم يتعرض لقتله.
و قال الشافعي- (رحمه اللّه)-: إذا اعترف الساحر بأنه قتل شخصا بسحره، أو بأن سحره مما يقتل غالبا وجب عليه القود.
فائدة:
الفرق بين المعجزة، و الكرامة، و السحر أمور:
أحدها: أن السحر إنما يظهر من نفس شريرة خبيثة، و الكرامة إنما تظهر من نفس كريمة مؤمنة دائمة الطاعات المتجنبة عن السيئات.
الثاني: أن السحر أعمال مخصوصة معينة من السيئات، و إنما يحصل بذلك و ليس في الكرامة أعمال مخصوصة، و إنما تحصل بفضل اللّه بمواظبة الشريعة النبوية.
الثالث: أن السحر لا يحصل إلا بالتعليم و التلمذة، و الكرامة ليست كذلك.
الرابع: أن السحر لا يكون موافقا لمطالب الطالبين، بل مخصوص بمطالب معينة محدودة، و الكرامة موافقة لمطالب الطالبين و ليس لها مطالب مخصوصة.
الخامس: أن السحر مخصوص بأزمنة معينة أو أمكنة معينة أو شرائط مخصوصة، و الكرامة لا تعين لها بالزمان و لا بالمكان و لا بالشرائط.