معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٠ - الخراج الصّلحى
يوضع على رقبة الأرض، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية.
و الصلة بينه و بين الجزية: أنهما يجبان على أهل الذمة و يصرفان في مصارف الفيء، و الفرق بينهما: أن الجزية توضع على الرؤوس، بينما الخراج يوضع على الأرض، و أن الجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، و يبقى مع الإسلام و الكفر.
فائدة أخرى:
قال البعلى في حديث: «الخراج بالضمان».
[أبو داود «البيوع» ٧١] ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت، و ذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين، و أخذ الثمن، و ما استغله فهو له، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه، و لم يكن على البائع شيء.
و الباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان: أى بسببه، و اللّه تعالى أعلم.
«المغني لابن باطيش ص ٦٥٥، و الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٥، و النظم المستعذب ٢/ ٣١٢، و أنيس الفقهاء ص ١٨٥، و المطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٧، و المغرب ١/ ٢٤٩، و الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص ١٥٥- ١٥٩ ط.
الرشد، و التوقيف ص ٣١٢، و الزاهر ص ٢٠٨، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥١».
الخراج الصّلحى:
الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم، و يقرون عليها بخراج معلوم.
قال الباجى: فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح أرضا كان أو غيره.
«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٣/ ٢١٩، و الموسوعة الفقهية ١٩/ ٦٠».