معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٩٢ - العرضي
القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور.
«المصباح المنير (عرص) ٤٠٢١، و غرر المقالة ١/ ٢٢، و نيل الأوطار ٧/ ٢٦٠، و الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٤٢».
العرض:
- بفتح العين و إسكان الرّاء- قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب و الفضة، و أما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب و الفضة و غيرهما، و له معان أخر معروفة.
و عرض الشيء: جانبه، و بالفتح: خلاف طوله.
ففي عرض حديثه: أي في جانبه.
و يجوز أن يراد العرض خلاف الطول، و يكون ذلك عرضا معنويّا.
و من معاني العرض- بالكسر-: النفس و الحسب.
يقال: «نقي العرض»: أى برئ من العيب، و فلان كريم العرض: أى كريم الحسب.
و جمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا.» [أحمد ١/ ٢٣٠]، و إذا ذكر مع النفس أو الدم و المال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، و ماله، و عرضه» [أحمد ١/ ٢٣٠].
و في «الحدود الأنيقة»: العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره.
«المصباح المنير (عرض) ص ٤٠٣، ٤٠٤ (علمية)، و الحدود الأنيقة ص ٧١، و المطلع ص ٢٢٤، ٣٨٨، و تحرير التنبيه ص ١٣٢، و الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٦٤، ٣٠/ ٥٢».
العرضي:
بخلاف (الذاتي)، و الذاتي: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه.
«الحدود الأنيقة ص ٧٠».