معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٢٠ - الشجاج
على أشجار و شجرات، و استعمله الفقهاء فيما له ساق، أو هو كل ما له ساق و لا يقطع أصله.
و عرفه الآبي المالكي في المساقاة بما كان ذا أصل ثابت تجني ثمرته و تبقى أصوله.
قال المطرزي: الشجر في العرف ما له ساق عود صلبه.
و في «المنتقى»: كل نابت إذا ترك حتى إذا برز انقطع فليس بشجر.
و كل شيء يبرز و لا ينقطع من سنة، فهو: شجر.
«المغرب ص ٢٤٤، و الكليات ص ٥٢٣، و الثمر الداني ص ٤٤٥، و الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٣٥٠».
الشجاج:
لغة: جمع شجة، و هي القطع، و منه: شججت المفازة: أى قطعتها، و هي الجراحة في الوجه أو الرأس، و لا تكون في غيرهما من الجسد.
و قد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء.
و هي أنواع:
- الحارصة: التي تحرص الجلد: أى تخدشه.
- الدامعة: التي تظهر الدم كالدمع و لا تسيله.
- الدامية: التي تسيل الدم.
- الباضعة: التي تبضع اللحم: أى تقطعه.
- المتلاحمة: التي تأخذ في اللحم و لا تبلغ السمحاق.
- و السمحاق: التي تصل السمحاق، و هي جلدة رقيقة بين اللحم و عظم الرأس.
- الموضحة: التي توضح العظم: أى تظهره.
- الهاشمة: التي تهشم العظم: أى تكسره.
- المنقلة: التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره.