معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٨٥ - دلالة المفهوم
على جواز أن يصبح الصائم جنبا اللازم لمباشرة الأكل و الشرب و سائر المفطرات إلى الفجر، و هو على مراتب بعضها أخفى من بعض.
راجع: «لب الأصول ص ٣٧، و الواضح في أصول الفقه للدكتور الأشقر ص ٢٢٢».
دلالة الإيماء:
دلالة اللفظ على ما لم يقصد.
و عرفت: بأنها دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على التعليل.
«غاية الوصول شرح لب الأصول ص ٣٧، و الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٤٢».
دلالة الاقتضاء:
دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره.
- فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [ابن ماجه «الطلاق» ١٦]: أي إثمه و إلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة.
- و مثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره:
«أعتق عبدك عنّي بألف»، و المعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف و كن وكيلا عنّى في عتقه.
- و مثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك:
ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى.
«المستصفى ٢/ ١٨٨، ١٨٩، و غاية الوصول شرح لب الأصول ص ٣٧، و تيسير التحرير ١/ ٩١، ٩٢، و فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١/ ٤١١، ٤١٢».
دلالة المفهوم:
دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق، بل في محل السكوت كدلالة قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «مطل الغنى ظلم».
[البخاري «الاستقراض» ١٢]