معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٩٦ - الصوم
الصوم:
قال الغزى: و الصيام و الصوم، مصدران معناهما لغة: مطلق الإمساك، يقال للساكت: «صائم» لإمساكه عن الكلام.
و منه قوله تعالى:. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا [سورة مريم، الآية ٢٦] سمى الإمساك عن الكلام صوما.
و يقال: «صامت الخيل»: إذا أمسكت عن السير، و صامت الريح: إذا أمسكت عن الهبوب.
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو: صائم.
و الصيام: الإمساك و الترك، فمن أمسك عن شيء ما قيل له:
صائم.
و يقال: «صامت الشمس»: إذا وقفت في كبد السماء و أمسكت عن السير ساعة الزوال، و قال النابغة:
خيل صيام و خيل غير صائمة
أى: ممسكات عن العلف و غير ممسكات.
و شرعا: خصصه الشرع بإمساك مخصوص، و هو الإمساك عن الأكل و الشرب و الجماع نهارا مع النية، فصار الصوم عند إطلاقه ينصرف إلى الصوم الشرعي.
و هو عبارة عن ترك الأكل و الشرب و الجماع من الصبح إلى غروب الشمس بنية التقرب من الأهل، كذا في «الكافي».
نقل الميداني من الحنفية: أنه هو الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما في وقت مخصوص بنية من أهلها.
و هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص.
و عرّفه المالكية: بأنه هو الإمساك عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية قبل الفجر أو معه في غير أيام الحيض و النفاس و أيام الأعياد.