معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٩٠ - الرّواح
- المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
- توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كما في «الروض المربع».
- و يطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.
«الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٦، و الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٧، و النظم المستعذب ١/ ٢٦٣، ٢٦٤، و المغني لابن باطيش ١/ ٣٤٥، و التوقيف ص ٣٧٦، و المطلع ص ٢٤٧، و فتح البارى (مقدمة) ص ١٣٢، و نيل الأوطار ٥/ ٢٣٣، و تحرير التنبيه ص ٢١٦، و فتح الرحيم ٢/ ١٣٨، و فتح المعين ص ٧٣، و فتح الوهاب ١/ ١٩٢، و شرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٩، و الروض المربع ص ٢٧١، و الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٧٥».
الرهينة:
واحدة الرهائن، و هي كل ما احتبس بشيء، و السبي و الرهينة كلاهما محتبس إلا أن السبي يتعين أن يكون إنسانا و هو محتبس بذاته، و لا يلزم أن يكون مقابل حق، أما الرهينة فلغيرها للوفاء بالتزام.
«المعجم الوسيط (رهن) ١/ ٣٩٢، و الموسوعة الفقهية ٤/ ١٩٥، ٢٢/ ١٥٤».
الرواج:
اسم من راج يروج روجا و رواجا، بمعنى: أسرع، و يقال:
«راج الشيء»: أي نفق و كثر طلابه، و راجت الدراهم رواجا: كثر تعامل الناس بها، و روجتها: جعلتها تروج.
و لا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي.
«المعجم الوسيط (روج) ١/ ٣٩٣، و الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٠٤، و الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٩٠».
الرّواح:
الذهاب، سواء كان من أول النهار أو آخره.