معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٧٣ - الصّفة
و في الحديث: «التسبيح للرجال و التصفيق للنساء» [مسلم- صلاة ١٠٧]، و هي الضرب بباطن الكف.
و تطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره.
يقال: «صفق يده بالبيعة و البيع، و على يده صفقا»: إذا ضرب بيده على يد صاحبه و ذلك عند وجوب البيع، و يقال:
«تصافق القوم»: إذا تبايعوا.
و في حديث ابن مسعود- رضى اللّه عنه-: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي ٣/ ٢٢٨]: أى بيعتان في بيعة.
و قولهم: «تفريق الصفقة»: أى تفريق ما اشتراه من عقد واحد.
«المطلع ص ٢٣٢، و المغني لابن باطيش ص ٢١٩، و الحدود الأنيقة ص ٧٤، و الموسوعة الفقهية ٢٧/ ٤٢».
الصّفة:
لغة: الحلية، قال الليث: الوصف: و صفك الشيء بحليته و نعته، و اتصف الشيء: أمكن وصفه.
و الصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، و ذلك نحو: طويل و قصير، و عاقل و أحمق و غيرها، و هي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف.
و الصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير.
- و الصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط و لا غاية و لا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، و يشهد لذلك تمثيلهم «بمطل الغنى ظلم» [البخاري ٢/ ١٢٣] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة- فقط- و قد جعلوه صفّة.
و الصفة: كل سقف من جناح.