معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٥٨ - الرعاف
قال في «كشاف القناع»: «. لو قطع بالسيف المتنجس و نحوه بعد مسحه قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ و نحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة، فإن كان ما قطعه به رطبا بلا بلل كجنبة و نحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا لعدم تعدى النجاسة إليه».
«المعجم الوسيط (رطب) ١/ ٣٦٤، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢٦٠».
الرعاف:
على وزن البزاق، قال ابن سيده: هو الدم الذي يسبق من الأنف و كل سابق راعف و في فعله ثلاث لغات: رعف- بفتح العين- و هي فصحاها، و رعف- بضمها- حكاها يعقوب و أبو عبيد في «الغريب المصنف»، و ابن القطاع، و الجوهري و غيرهم. و رعف- بكسر العين- حكاها ابن سيده، و ابن السيّد في «مثلته».
قال المطرزي: و هو أضعفها.
و الرعاف: اسم من رعف رعفا، و هو خروج الدم من الأنف، و قيل: «الرعاف»: الدم نفسه، و أصله السبق و التقدم، و فرس راعف: أى سابق، و سمّى الرّعاف بذلك لأنه يسبق علم الشخص الراعف، و لا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي.
و قاس الحنفي الرعاف و القيء على الدم الخارج من السبيلين، فقيل: لا حاجة للحنفى إلى هذا القياس للاستغناء عنه بخصوص النص و هو حديث: «من قاء أو رعف فليتوضأ» [نصب الراية ١/ ٢٧٤]، و لم يقل الشافعي ينقض الوضوء بالقيء و الرعاف لضعف هذا الحديث عنده.
«المطلع ص ٤٤، و الكليات ص ٤٧٩، و شرح الغاية ١/ ١٥٩، و شرح الزرقانى على الموطأ ١/ ٨١، و الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢٦٢».