معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٨٥ - صلاة الوتر
الصلاة الوسطى:
قد اختلف العلماء في تحديدها، فقال مالك- رضى اللّه عنه- و أهل المدينة: هي الصبح، و قال على- رضى اللّه عنه-: هي صلاة العصر، و يبق على هذا القول الشافعية لحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».
[مسلم- مساجد ٢٠٢] و قيل: هي الظهر، و قيل: المغرب، و قيل: العشاء الآخرة، و قيل: الجمعة و لكلّ وجهه.
صلاة الوتر:
الوتر- بفتح الواو و كسرها- لغة: العدد الفردي كالواحد و الثلاثة و الخمسة، و منه قول النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إن اللّه وتر يحب الوتر» [مسلم- ذكر ٥].
و من كلام العرب: «كان القوم شفعا فوترتهم و أوترتهم»: أى جعلت شفعهم وترا، و في الحديث: «من استجمر فليوتر» [البخاري ١/ ٥٢]، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، و لا يستنج بالشفع.
و الوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر: هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء و طلوع الفجر تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، و لا يجوز جعلها شفعا.
يقال: صليت الوتر و أوترت بمعنى واحد.
و صلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل و التهجد.
قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في «الأم»، و في «المختصر».
(ج ٢ معجم المصطلحات)