معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٨٣ - العدل
قال ابن عرفة: العدة- بكسر العين المهملة و فتح الدال مخففة-: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل.
و العدة: بفتح الدال مخففة.
«المفردات ١/ ٣٢٤، و الفتاوى الهندية ١/ ٥٢٦، و الاختيار ٣/ ١٤٣، و شرح حدود ابن عرفة ص ٥٦٠، و الكواكب الدرية ٢/ ٢٧٠، و التوقيف ص ٥٠٦، و التعريفات ص ١٢٩، و الإقناع ٣/ ١٠٩، و النظم المستعذب ٢/ ٢١٠، و المطلع ص ٣٤٨، و الروض المربع ص ٤٤٥، و الموسوعة الفقهية ٢٩/ ٣٠١، ٣٠٤».
العدل:
خلاف الجور، و هو في اللغة: القصد في الأمور، و هو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط و التفريط.
و العدل بين الناس: هو المرضى قوله و حكمه.
و رجل عدل: بيّن العدل، و العدالة: وصف بالمصدر، معناه:
ذو عدل، و العدل يطلق على الواحد و الاثنين و الجمع، و يجوز أن يطابق في التثنية و الجمع، فيقال: «عدلان و عدول»، و في المؤنثة: عدلة.
و العدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر.
و في اصطلاح الفقهاء:
- أهلية قبول الشهادة، قاله ابن الحاجب.
- و في «ميزان الأصول»: يستعمل في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله و لا يرده.
- قال الشيخ زكريا الأنصاري: العدل: مصدر، بمعنى:
العدالة، و هي الاعتدال و الثبات على الحق.
- و العدل: من تكون حسناته غالبة على سيئاته، و هو: ذو المروءة غير المتهم.
«المفردات ص ٣٢٥، و منتهى الوصول لابن الحاجب ص ٧٧، و ميزان الأصول، ص ٤٧، و الحدود الأنيقة ص ٧٣، و الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٥».