معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٥٤١ - العمرة
و هي نوع من الهبة، مأخوذة من العمر، و هو مدة عمارة البدن بالحياة.
و اصطلاحا: هي أن يجعل داره له عمره، و إذا مات ترد عليه.
قال الأزهري: هي هبته منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره و عمر عقبه.
قال ابن عرفة: «هي تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء».
و في «المطلع»: كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل ذلك الشارع (صلّى اللّه عليه و سلّم) و أعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده.
و العمرى من الشجر: قديمه، و هي السدر القديم على نهر أو غير نهر.
و العمرى: تمر من رطب البصرة و هو تمر جيد.
«المصباح المنير (عمر)، و المعجم الوسيط (عمر) ص ٦٥٠، و الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١٤٨، و التوقيف ص ٥٢٦، و المطلع ص ٢٩١، و تعريفات الجرجاني ص ٨٣، و تحرير التنبيه ص ٢٤٠، و شرح الزرقانى على الموطأ ٤/ ٤٨، و الثمر الداني ص ٤١١ ط. حلبي، و شرح حدود ابن عرفة ص ٥٥٠، و الموسوعة الفقهية ٥/ ١٨١، ٢٣/ ٦، ٣٠/ ٣١١».
العمرة:
- بضم العين و سكون الميم- لغة: الزيارة، و قد اعتمر: إذا أدى العمرة، و أعمره: أعانه على أدائها، قال الشاعر:
تهل بالفرقد ركبانها * * * كما يهل الراكب المعتمر
و قيل: هي القصد.
قال آخر:
لقد سما ابن معمر حين اعتمر
أى: قصد.