معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٧٤ - الدانق
دار الإسلام، و إن كان الأمر على ضد ما ذكرناه في الدار فهي دار الكفر.
و قال ابن مفلح: هي التي غلب عليها أحكام الكفر.
و قال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها و الحاكم فيها و المالك لها.
و قال ابن تميم: التي تجري عليه أحكام الإسلام و إن لاصقها.
و قال المرتضى الزيدي: هي التي شوكتها لأهل الكفر و لا ذمة من المسلمين عليهم.
«المبسوط ١٠/ ٤٤، و بدائع الصنائع ٧/ ١٣٠، و الفرق بين الفرق ص ٧٨، و المحلى ١١/ ٣٠٠، و الآداب الشرعية ١/ ٢١٣، و أحكام أهل الذمة ١/ ٢٦٦، و السيل الجرار ٤/ ٥٧٥، و الكليات ص ٤٥١».
الدّالّ:
هو الناصب للدليل.
الدال بالإشارة: هو النظم الدال بنفسه على معنى لم يسق له.
الدال بالاقتضاء: هو النظم الدال على المسكوت الذي يتوقف عليه صدق المنطوق أو صحته.
«إحكام الفصول ص ٤٧، و الموجز في أصول الفقه ص ١٣٨، ١٤٢».
الدامية:
ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له.
انظر: «الشجة».
الدانق:
معرّب:
- سدس درهم: و هو عند اليونان: حبّا خرنوب، فإن الدّرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة خرنوب.
- و الدانق الإسلامي: حبتان و ثلثا حبة، فإن الدّرهم الإسلامي ست عشرة حبة.
«غريب الحديث للبستى ١/ ٤٥٦، و النهاية ٢/ ١٣٧، و المصباح المنير- (ق- ٢٠١ علمية)، و التوقيف ص ٣٣٢».