معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦٣ - السّرقة
جاوز القصد و الاعتدال في أمور كثيرة فأكثروا الذنوب على أنفسهم.
و قوله تعالى:. فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. [سورة الإسراء، الآية ٣٣]: أي لا يقتل أكثر من القاتل كما كانوا يفعلون في الجاهلية فيقتلون بالشريف منهم عددا من قبيلة القاتل.
و قوله تعالى: وَ لٰا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
[سورة الشعراء، الآية ١٥١] فالإسراف يكون في أمور كثيرة لا في إنفاق المال وحده.
و من حكم الصالحين: «لا إسراف في الخير و لا خير في الإسراف».
«القاموس القويم للقرآن الكريم ص ٣١١».
السّرق:
- بسين مهملة مفتوحة وراء مفتوحة أيضا، و آخره قاف- قال الجوهري: السّرق: شقق الحرير.
«المغني لابن باطيش ١/ ٣٤٠».
السّرقة:
- بفتح الفاء و كسر العين-: من سرق يسرق، من باب:
ضرب يضرب.
و هي في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية و الاستسرار بغير إذن المالك سواء كان المأخوذ مالا أو غير مال.
و منه: استراق السّمع، قال اللّه تعالى: إِلّٰا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ. [سورة الحجر، الآية ١٨].
و اصطلاحا: أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو حافظ بلا شبهة، حتى إذا كان قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع و إن كان سرقة شرعا في الرد و الضمان، و لا بد أن يكون الخفية