معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٧١ - فائدة
السفتجة:
في الأصل: كلمة فارسية معرّبة من (سفته) بمعنى: المحكم بضم السين المهملة و فتحها، و بالتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة و بالجيم، و سماع أهل تهامة سفتجة بالضم، و ذكر المطرزي في «شرح مقامات الحريري»: السفتجة بضم السين و فتح التاء.
و عبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها.
قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله.
قال: و فائدته السلامة من خطر الطريق و مئونة الحمل.
و قال ابن بطال الركبى: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه.
و قال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق.
و في «حاشية الدسوقى»: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، و هي المسمّاة بالبالوصة.
و في «الإفصاح»: هي أن يعطى أحدا مالا و للآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق.
و مثالها كما قال ابن بطال: أن يكون للرجل مال مثلا و هو يريد أن يذهب به إلى بلد و هو يخاف عليه قطاع الطريق، فيدفعه إلى بياع مثلا، أو رجل له بذلك البلد دين على آخر و يقول له: اكتب لي خطّا على ذلك الرجل بما لك عليه لآخذه منه.
فائدة:
كان الناس بعد إطلاق معنى السفتجة على المعاني المذكورة إذا وصفوا رجلا بأنه كتب رسالة ينتفع بها قالوا: كتبه سفاتج، أى رائجة رواج السفتجة.