معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٤٣٠ - الطلاق
و معنى الطلاق: التخلية، و منه: «أطلقنا الأسير»، كأن المرأة أسر الزوج، فإذا طلقها فقد خلى سبيلها.
و الطلاق: حل الوثاق مشتق من الإطلاق، و هو الإرسال و الترك، و فلان طلق اليد بالخير: أى كثير البذل.
يقال: «طلقت الناقة»: إذا سرحت حيث شاءت، و حبس فلان في السجن طلقا بغير قيد، و فرس طلق إحدى القوائم:
إذا كانت إحدى قوائمها غير مجملة، و يقال: «طلقت المرأة و طلقت»: بفتح اللام و ضمها، تطلق بضم اللام و فتحها طلاقا، و طلقة، و جمعها: طلقات، بفتح اللام لا غير، فهي:
طالق، و طلقها زوجها، فهي: مطلقة، و قيل: «أطلقت القول»: أي أرسلته بغير قيد و لا شرط، و أطلقت البينة:
شهدت من غير تقييد بتاريخ، و الطّلق: المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع التصرفات.
و الطلاق: رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا و في غيرها إطلاقا، لذا كان أنت مطلقة بالتشديد صريحا، و مطلقة بالخفيف كناية.
و شرعا: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى، و هو رفع النكاح حالا أو مئالا بلفظ مخصوص كذا في «البحر الرائق».
و قال الشيخ- رضى اللّه عنه-: صفة حكمية ترفع حلّيّة متعة الزوج بزوجته موجبا تكررها مرتين للحد، و مرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج، و هو: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق و نحوه.
و عرّفه النووي: بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح، و هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، و المراد بالنكاح هنا: النكاح