معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٧٣ - دار الكفر
دار الإسلام:
قال أبو يوسف: هي التي تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة و إن كان جل أهلها من الكفار.
قال الكاسانى: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.
و قال: لا خلاف بين أصحابنا أن دار الكفر يصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها.
و قال عبد القادر البغدادي: كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام بلا خفير و لا مجير و لا بذل جزية و نفذ فيها حكم المسلمين مع أهل الذمة إن كان فيهم ذمي، و لم يقهر أهل البدعة فيها أهل السّنة دار الإسلام.
و قال الرافعي: ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفى كونها في يد الإمام و إسلامه.
قال ابن مفلح: كل دار غلب عليها أحكام المسلمين.
و قال ابن حزم: إن الدار إنما تنسب للغالب عليها و الحاكم فيها و المالك لها.
و قال ابن تميم: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون و جرت عليهم أحكام الإسلام.
و قال ابن يحيى المرتضى الزيدي: دار الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان، و الصلاة و لم تظهر فيها خصلة كفرية و لو تأويلا إلا بجوار أو بالذمة و الأمان من المسلمين.
«المبسوط ١٠/ ٤٤، و بدائع الصنائع ٧/ ١٣٠، و الفرق بين الفرق ص ٧٨، و المحلى ١١/ ٣٠٠، و الآداب الشرعية ١/ ٢١٣، و أحكام أهل الذمة ١/ ٢٦٦، و السيل الجرار ٤/ ٥٧٥، و الكليات ص ٤٥١».
دار الكفر:
قال أبو يوسف: هي الدّار التي تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة و إن كان جل أهلها من المسلمين، و بمثله قال الكاسانى.
قال عبد القادر البغدادي: بعد أن قال ما ذكرناه في معنى