معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ١٦ - الختم
- و في حق المرأة: قطع جلدة عالية مشرفة على الفرج.
و ختان المرأة في أعلى فرجها، داخل الشفرين، فإن مخرج بولها من ثقبة في أعلى الفرج، كإحليل الرجل، عليها جلدة كعرف الديك، فتقطع تلك الجليدة.
و مسلك الذكر في أسفل الفرج، فإذا أولج الرجل حشفته في فرجها حاذى ختانه ختانها.
و يقال لختان المرأة: الإعذار، و الخفض.
قال البعلى: و حاصله أن الختان مخصوص بالذكر، و الخفض بالإناث، و الإعذار مشترك بينهما.
و في الحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل».
[البخاري «الغسل» ٢٨] و المراد من التقاء الختانين: تغييب الحشفة في الفرج، فلو مسّ الختان الختان و حصيلة حقيقة الالتقاء من غير إيلاج و إنزال فلا غسل على واحد منهما بالاتفاق.
«النهاية ٢/ ١٠، و المطلع ص ٧، ٨، ١٥، ١٦، و المغني لابن باطيش ص ٥٣، و الدستور لأحمد بكرى ٢/ ٧٩، و نيل الأوطار ١/ ٢٢١، و الكواكب الدرية ٢/ ٦٣، ٦٤».
الختم:
أثر نقش الخاتم.- أفواه خلايا النحل.
و ختم الكتاب: أن يجعل عليه شيئا من شمع أو ما شاكله، و يعلّم عليه بعلامة من كتاب أو غيره، و أصله عند العرب:
ختم الدّنّ- و هو وعاء الخمر- بالطين، قال الأعشى:
و صهباء طاف بهوديّها * * * و أبرزها و عليها ختم
أى: عليها طينة مختومة.
«ديوان الأعشى ص ٣٥ قصيدة ٤، و لسان العرب (ختم) ص ١٠١١، و المعجم الوسيط (ختم) ١/ ٢٢٦، و النهاية ٢/ ١٠، و النظم المستعذب ٢/ ٣٥٣».