معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٣٦٨ - الصريح
صرورة لما روى ابن عباس- رضى اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا صرورة في الإسلام» [سبق تخريجه].
قال النووي: أي لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج و لا يحل لمستطيع تركه، فكراهة تسمية من لم يحج صرورة و استدلالهم بهذا الحديث فيه نظر، لأنه ليس في الحديث تعرض للنهى عن ذلك.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٢٧، و النظم المستعذب ١/ ١٨٥، و المغني لابن باطيش ١/ ٢٦٢، و الموسوعة الفقهية ٢٧/ ٥».
الصريح:
لغة: اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين نحو قوله: «أنت حر»، و «أنت طالق»، و «بعت»، و «اشتريت» و نحوها، مأخوذ من قولهم:
«صرح الحق عن محضه»، و منه سمى القصر صرحا لظهوره و ارتفاعه على سائر الأبنية.
و هو الذي خلص من تعلقات غيره، و هو مأخوذ من صرح الشيء- بالضم- صراحة و صروحة.
و العربي الصريح: هو خالص النسب، و الجمع: صرحاء.
و يطلق الصريح أيضا على كل خالص، و منه: القول الصريح، و هو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل.
و صرّح بما في نفسه- بالتشديد-: أخلصه للمعنى المراد، أو اذهب عنه احتمالات المجاز و التأويل.
و هو الخالص من كل شيء، و لذلك يقال: «نسب صريح»:
أى خالص لا خلل فيه، و هذا اللفظ خالص لهذا المعنى: أى لا مشارك له فيه.
و هو ما لا يحتمل غير المقصود: «كأنت زان».