معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٦٤ - السّرقة
و الاستتار في الابتداء و الانتهاء إذا كانت السرقة بالنهار، و إن كانت بالليل فلا بد منها في الابتداء، حتى إذا نقب الجدار على الخفية بالليل، ثمَّ أخذ المال من المالك مكابرة جهرا يقطع أيضا.
و جاء في «الاختيار»: السرقة: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية.
و زاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرّا لا يعقل لصغره.
قال ابن عرفة: السرقة: أخذ مكلف حرّا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.
قال الدردير: السرقة: أخذ مكلف نصابا فأكثر من مال محترم لغيره بلا شبهة قويت خفية بإخراجه من حرز غير مأذون فيه و إن لم يخرج هو بقصد واحد، أو حرّا لا يميز لصغر أو جنون.
و في «الإقناع»: السرقة: أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط.
و في «الروض المربع»: السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء عن مالكه أو نائبه.
قال المناوى: السرقة: تناول الشيء من موضع مخصوص و قدر مخصوص على وجه مخصوص.
فائدة:
السرقة نوعان (صغرى و كبرى):
الصغرى: ما ذكر، و الكبرى: قطع الطريق.
ففي «الصغرى» يسارق عين حافظه و يطلب غفلته.