معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٩٢ - الدوران
الدوران:
لغة: الطوفان، مأخوذة من دار الشيء يدور، دورا، و دورانا.
و اصطلاحا:
- عرّفه الرازي: بأنه عبارة عن الثبوت عند الثبوت، و الانتفاء عند الانتفاء: أى ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، و انتفاؤه عند انتفائه فذلك الوصف يسمى مدارا، و الحكم دائرا.
- و عرّفه: بأنه ترتب الشيء على الشيء الذي له صلوحية العلية وجودا و عدما، ذكره الشيخ زكريا.
و سمّاه بعضهم: الدوران الوجودي و العدمي أو الدوران المطلق، و أما إذا كان بحيث يوجد الحكم عند وجود الوصف، فإن هذا يسمى بالدوران الوجودي، أو الطرد، و إذا كان بحيث ينعدم الحكم عند عدم الوصف فهذا يطلق عليه الدوران العدمي أو العكس.
و هو ثلاث أقسام:
الأول: أن يكون المدار مدارا للدائر وجودا لا عدما، كشرب السقمونيا للإسهال، فإنه إذا وجد وجد الإسهال، و أما إذا عدم، فلا يلزم عدم الإسهال، لجواز أن يحصل الإسهال بدواء آخر.
و الثاني: أن يكون المدار مدارا للدائر عدما لا وجودا، كالحياة للعلم، فإنها إذا لم توجد لم يوجد العلم، أما إذا وجدت، فلا يلزم أن يوجد العلم.
و الثالث: أن يكون المدار مدارا للدائر وجودا و عدما، كالزنا الصادر عن المحصن لوجوب الرجم عليه، فإنه كلما وجد وجب الرجم، و لما لم يوجد لم يجب.
انظر: «الإحكام للآمدى ٣/ ٦١، و تيسير التحرير ٤/ ٤٩، و شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٤٥، و التعريفات للجرجانى ص ٩٤، و الحدود الأنيقة ص ٨٢، و التوقيف ص ٣٤٢».