معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية - عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن - الصفحة ٢٥٦ - سد الرمق
السدد:
نظام قام في بلاد سومر، فكان كل نزاع يعرض أولا على محكم عام واجبة إن يسويه بطريقة فردية دون أن يلجأ المتنازعون إلى حكم القانون.
محاكم سدد: استنت بالأندلس و بالمغرب بعد الاستقلال «محاكم سدد»: هي عبارة عن محاكم أولية للصلح.
«معلمة الفقه المالكي ص ٢٣٧، ٢٣٨».
سد الذرائع:
السد في اللغة: إغلاق الخلل.
و الذريعة: الوسيلة إلى الشيء، يقال: «تذرع فلان بذريعة»:
أى توسل بها إلى مقصده، و الجمع: ذرائع.
و في الاصطلاح: هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة و يتوصل بها إلى فعل محظور. و معنى سد الذريعة: حسم مادة وسائل الفساد و فعالها إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة.
«الموسوعة الفقهية ٢٤/ ٢٧٦».
السدر:
شجر ثمره النبق، من معناه: العضاة، واحدته: سدرة، و الجمع: سدر و سدر، و جمع الجمع: سدرات، و هو نوعان:
أحدهما: ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل، و ثمرته طيبة.
و الآخر: ينبت في البر و لا ينتفع بورقه في الغسل و ثمرته عقصة.
«المصباح المنير (سدر) ص ١٠٣، و الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١١١١».
سد الرمق:
السد: و هو إغلاق الخلل و ردم الثلم، و معنى سدده: أصلحه، يقال: سداد من عوز، و سداد من عيش، لما تسد به الحاجة و يرمق به العيش.
- الرمق: تطلق على بقية الروح و على القوة.